العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ قرض مضى عليه سنوات، وبلغ النصاب وحال عليه الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدين الذي لأخيك له حالتان:

1. إذا كان المدين مُقرًّا بالدَّين وقادرًا على سداده، فتجب فيه الزكاة كل سنة، ويجوز لأخيك زكاته مع ماله سنويًّا أو تأجيل زكاته حتى يقبضه، ثم يزكيه عن جميع السنين الماضية.

2. إذا كان المدين مُعسرًا أو منكرًا للدَّين، فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، فيُزكيه لسنة واحدة أو عن جميع السنوات الماضية، وهذا الأخير أقرب للورع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي