هل تجب الزكاة على المال الذي أُدِّيَ للبنك أقساطًا عن قرض أخي، مع العلم أنه لم يرد المال إلا بعد خمس سنوات، وما هو المقدار الواجب إخراجه؟
يجب إلى الله من المعاملة الربوية، لأن كل قرض يجر نفعًا فهو ربا، ويشترك في الإثم المقرض والمقترض وكل من أعان عليه، فقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء".
أما بخصوص ، فيجب إخراجها سنويًا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة كالأوراق النقدية ، ويُضاف إليها المستحق على الأخ إذا كان موسرًا وغير مماطل، ويُستثنى من ذلك الفائدة الربوية لأنها حرام.
وإذا كان لدى السائل أموال غير زكوية زائدة عن حاجته (كعقارات أو سيارات غير مخصصة للتجارة)، فإنه يضع ما زاد عن حاجته مقابل الدين ويزكي المال كله دون خصم. وإن لم يكن لديه ذلك، فيخصم مقابل الدين من المال ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا.
وإذا لم يكن السائل قد أخرج الزكاة في السنوات الماضية ظنًا منه أن القرض يمنع من ذلك، فعليه المبادرة بإخراجها عن تلك السنوات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70851
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي