هل تجب الزكاة على المال الذي أُدِّيَ للبنك أقساطًا عن قرض أخي، مع العلم أنه لم يرد المال إلا بعد خمس سنوات، وما هو المقدار الواجب إخراجه؟
يجب التوبة إلى الله من المعاملة الربوية، لأن كل قرض يجر نفعًا فهو ربا، ويشترك في الإثم المقرض والمقترض وكل من أعان عليه، فقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء".
أما بخصوص الزكاة، فيجب إخراجها سنويًا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة كالأوراق النقدية وعروض التجارة، ويُضاف إليها الدين المستحق على الأخ إذا كان موسرًا وغير مماطل، ويُستثنى من ذلك الفائدة الربوية لأنها حرام.
وإذا كان لدى السائل أموال غير زكوية زائدة عن حاجته (كعقارات أو سيارات غير مخصصة للتجارة)، فإنه يضع ما زاد عن حاجته مقابل الدين ويزكي المال كله دون خصم. وإن لم يكن لديه ذلك، فيخصم مقابل الدين من المال ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا.
وإذا لم يكن السائل قد أخرج الزكاة في السنوات الماضية ظنًا منه أن القرض يمنع من ذلك، فعليه المبادرة بإخراجها عن تلك السنوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70851