العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته ولا يزال في ذمة المدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المبلغ المدفوع قرضًا، فلا يجوز اشتراط زيادة عليه لأنه ربا. وإن كان على سبيل المشاركة في التجارة (مضاربة)، فيجوز ذلك بنسبة مشاعة من الربح، وتكون الخسارة في رأس المال، ولا يجوز اشتراط رد المبلغ كاملًا إذا هلك دون تفريط. وتجب زكاة رأس المال وربحه بعد مرور الحول إذا كانت مضاربة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي