العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته ولا يزال في ذمة المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ المدفوع قرضًا، فلا يجوز اشتراط زيادة عليه لأنه ربا. وإن كان على سبيل في التجارة ()، فيجوز ذلك بنسبة مشاعة من الربح، وتكون الخسارة في رأس المال، ولا يجوز اشتراط رد المبلغ كاملًا إذا هلك دون تفريط. وتجب زكاة رأس المال وربحه بعد مرور إذا كانت مضاربة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105514
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي