هل تجب الزكاة على المدين، خاصة إذا كان دينه قرضًا ربويًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من عليه دين لا تجب عليه في الأموال الباطنة (الذهب والفضة، والنقود، )، أما الأموال الظاهرة (الزروع والثمار والماشية) فتجب الزكاة فيها. والمال المقترض مال خبيث يجب التخلص منه برده لصاحبه أو رد بدله، ولا زكاة فيه على المقترض، وإنما تجب على صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56189
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56189
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي