العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المدين أم الدائن إذا حال الحول على مبلغ يمتلكه المدين، وعليه دَين للآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما تملكه من المال لا يزيد عن دينك فلا زكاة عليك عند ، إلا إذا كان عندك أموال زائدة عن حاجتك الأساسية لا تجب فيها فاجعلها في مقابل وأخرج زكاة المبلغ إذا حال عليه وهو نصاب، وتقدر قيمة بـ 85 جرامًا من الذهب، إخراجه هو ربع (2.5%). أما زكاة الدين على أخيك: إذا كان المدين موسرًا غير مماطل ففيه الزكاة، وإذا كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي