هل تجب الزكاة على المدين أم الدائن إذا حال الحول على مبلغ يمتلكه المدين، وعليه دَين للآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما تملكه من المال لا يزيد عن دينك فلا زكاة عليك عند الجمهور، إلا إذا كان عندك أموال زائدة عن حاجتك الأساسية لا تجب فيها الزكاة فاجعلها في مقابل الدين وأخرج زكاة المبلغ إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وتقدر قيمة النصاب بـ 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). أما زكاة الدين على أخيك: إذا كان المدين موسرًا غير مماطل ففيه الزكاة، وإذا كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87419
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87419
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي