العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المدين، خاصة إذا كان دينه قرضًا ربويًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من عليه دين لا تجب الزكاة عليه في الأموال الباطنة (الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة)، أما الأموال الظاهرة (الزروع والثمار والماشية) فتجب الزكاة فيها. والمال المقترض بالربا مال خبيث يجب التخلص منه برده لصاحبه أو رد بدله، ولا زكاة فيه على المقترض، وإنما تجب على صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي