العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ممتلكات المدين التي تشمل جزءًا من منزل، حصة في معمل مثقل بالديون، ومبلغًا نقديًا في البنك، مع الأخذ في الاعتبار قرض المرابحة الذي أخذه لشراء مسكن، وكونه لا يملك مسكنًا ويعيش بالإيجار ويساعد والديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب الزكاة في النقود إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ونية شراء البيت لا تسقط وجوب الزكاة. أما بخصوص الديون للبنك، فإن كان المدين لا يملك شيئًا زائدًا عن حاجته يقابل الدين، فيجوز له خصم قيمة الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة ويُزكّي ما تبقّى إن لم يقلّ عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191909
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي