هل تجب الزكاة على ممتلكات المدين التي تشمل جزءًا من منزل، حصة في معمل مثقل بالديون، ومبلغًا نقديًا في البنك، مع الأخذ في الاعتبار قرض المرابحة الذي أخذه لشراء مسكن، وكونه لا يملك مسكنًا ويعيش بالإيجار ويساعد والديه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب الزكاة في النقود إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ونية شراء البيت لا تسقط وجوب الزكاة. أما بخصوص الديون للبنك، فإن كان المدين لا يملك شيئًا زائدًا عن حاجته يقابل الدين، فيجوز له خصم قيمة الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة ويُزكّي ما تبقّى إن لم يقلّ عن النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191909
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191909
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي