هل تجب الزكاة على رجل يملك 200000 درهم لم يحل عليها الحول بعد؟
إذا بلغ المال النصاب الشرعي، أي ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فأكثر، وحال عليه الحول (مرت سنة قمرية كاملة)، وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر (2.5%). أما إذا لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53313