هل تجب الزكاة على المبلغ المجموع (12 ألف ريال) أم على القسط الأول منه (1000 ريال) إذا حال الحول في شهر محرم 1432هـ على مبلغ بدأ تجميعه شهرياً من محرم 1431هـ؟
يبدأ الحول المشترط لوجوب الزكاة من بلوغ المال النصاب. والمال المتجدد على النصاب له حالتان:
1. أن يكون ربحًا ناتجًا عن النصاب، فيزكى معه.
2. أن يكون مالًا مستفادًا من جنس المال الأول، وليس ربحًا ناتجًا عن النصاب، ففيه خياران:
أ. أن يزكى مع النصاب تعجيلًا.
ب. أن يجعل له حول مستقل، ويزكى عند حلول حوله، حتى لو لم يبلغ نصابًا بنفسه، لأنه بلغ بضمه إلى النصاب الأول.
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، وقوله: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107039