العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب قيمة زكاة الذهب الباقية بناءً على سعر الذهب وقت حلول الحول أم على سعرها الحالي عند إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الذهب في عينه، فلو كان لديك مائة جرام من الذهب، فإن زكاته اثنان ونصف جرام من الذهب. يجوز إخراج النقد بدلاً عن الواجب في زكاة الذهب والفضة لأنهما أثمان، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويًا لقيمة الواجب إخراجه في يوم الإخراج. إذا تأخر إخراج جزء من الزكاة، فيلزم إخراج ربع العشر من المقدار المتأخر ذهبًا أو بقيمته يوم الإخراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8355
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي