العودة إلى البحث
السؤال

إذا كان لدى شخص ذهبٌ يبلغ النصاب، وازدادت قيمته السوقية قبل حلول الحول بشهرين، فهل تُخرج الزكاة على قيمة الشراء الأصلية أم على قيمته بعد الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلي المعد للادخار تجب فيه إذا بلغ نصابًا، سواء بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. تجب الزكاة في قيمته عند حولان ، لا عند شرائه، حتى وإن زادت قيمته قبل الحول بأيام قليلة. قيمة الزكاة في الذهب ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي