متى تجب الزكاة في الذهب الذي تم شراؤه بمال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول؟ وهل يكون وجوبها عند حولان الحول على الذهب أم على النقود التي اشتري بها؟
تجب عليك الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول، وتُضَمُّ النقود للذهب؛ لأنهما كالمال الواحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140627