العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في 259 جراماً من الذهب الخام عيار 22 والمخصص للاستعمال، وما مقدار الزكاة الواجبة فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في قيمة الذهب المعد للاستعمال، وقدر إخراجه هو ربع (2.5%) من قيمته، والقول بوجوب الزكاة هو الأقوى .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52826
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي