هل تجب الزكاة في 259 جراماً من الذهب الخام عيار 22 والمخصص للاستعمال، وما مقدار الزكاة الواجبة فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في قيمة الذهب المعد للاستعمال، وقدر إخراجه هو ربع (2.5%) من قيمته، والقول بوجوب الزكاة هو الأقوى .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي