العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثمن الذهب المودع في البنك فور بيعه، أم بعد مرور حول كامل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المعدّ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند الجمهور، وعند بيعه لا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد حول وبلوغه النصاب. أما الذهب المعدّ للتجارة أو الادخار فتجب فيه الزكاة اتفاقًا وفي ثمنه، ويكون حوله حول أصله. وإيداع المال في البنوك الإسلامية جائز، وفي البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي