هل تجب الزكاة على ثمن الذهب المودع في البنك فور بيعه، أم بعد مرور حول كامل عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذهب المعدّ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند الجمهور، وعند بيعه لا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد حول وبلوغه النصاب. أما الذهب المعدّ للتجارة أو الادخار فتجب فيه الزكاة اتفاقًا وفي ثمنه، ويكون حوله حول أصله. وإيداع المال في البنوك الإسلامية جائز، وفي البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87764