العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المرهون مقابل قرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب المرهون إذا بلغ وحال عليه ؛ لأن لا يمنع تمام الملك. ويخرجها الراهن بإذن المرتهن، فإن لم يأذن أخرجها الراهن من مال آخر أو انتظر فك الرهن ثم أخرج زكاة السنوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13162
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي