هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف ريال مودعة في البنك ومخصصة لدراسة الابن وشراء شقة في المستقبل، مع وجود قرض آخر يتم سداده؟ وما مقدار الزكاة إن وجبت؟
المال الذي في الحساب البنكي، إذا حال عليه الحول وفيه زكاة، ولكن إن كان على المزكي دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه. إلا إذا كان لديه مال آخر غير زكوي، كعقار أو سيارة غير محتاج إليهما، فيجعل ذلك المال مقابل دينه. فإن وفَّى ما عليه من الدين، وبقي نصاب؛ لزمت الزكاة، وإلا فلا. والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188890