العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قرض قيمته 1500 دولار، وهو دين يجب سداده على أقساط متساوية بدون فوائد أو ضرائب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال أصبح ملكك منذ اقتراضه، وإذا بلغ هو وسائر مالك النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لكن يحق لك خصم الدين منه قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما تبقى إن بلغ النصاب. ويحرم فتح حساب في بنك ربوي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي