هل تجب الزكاة على المال المقترض للمتاجرة به بالتقسيط، وكيف تُحسب مع الأخذ في الاعتبار سداد أقساط القرض للبنك؟
إذا كان القرض ربوياً، فيجب التوبة إلى الله وسداد القرض لتقليل دفع الربا. أما الزكاة، فتجب على المال وعروض التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتحسب ربع العشر من مجموعها. أقساط الديون التي عند الناس يمكن زكاتها فوراً أو بعد قبضها عن السنوات الماضية. أما الديون التي على المزكي، ففي خصمها خلاف، والأحوط عدم خصمها، وإن خصمت فالأحوط عدم خصم الفائدة الربوية منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115009