العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المقترض للمتاجرة به بالتقسيط، وكيف تُحسب مع الأخذ في الاعتبار سداد أقساط القرض للبنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القرض ربوياً، فيجب إلى الله وسداد القرض لتقليل دفع . أما ، فتجب على المال إذا بلغت وحال عليها ، وتحسب ربع من مجموعها. أقساط الديون التي عند الناس يمكن زكاتها فوراً أو بعد قبضها عن السنوات الماضية. أما الديون التي على المزكي، ففي خصمها خلاف، عدم خصمها، وإن خصمت فالأحوط عدم خصم الفائدة الربوية منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115009
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي