العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كامل المبلغ المقترض من البنك، والذي ينوي المقترض استثماره، علماً أنه يسدد المبلغ شهرياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال المقترض إذا بلغ وحال عليه وهو في حيازة المقترض. أما إذا أنفق المال المقترض خلال الحول فلا زكاة عليه، إلا إذا استُخدم لشراء عروض تجارة فتزكى عند حولان الحول. وفيما يتعلق المستحق للبنك، فإذا كان هناك ما يقابله من عروض القنية، فالمقترض يزكي ما بيده، وإلا فإنه يخصم الدين من المال زكاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي