هل تجب الزكاة على أصل القرض البالغ 170000 ريال، أم على المبلغ الإجمالي المستحق سداده والبالغ 200000 ريال، إذا كان الهدف من القرض هو الاستثمار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة المال إذا بلغ مجموعها نصابًا وحال عليها ، مع اعتبار ما يمتلكه الشخص حقيقةً وما تستفيده من مال في أثناء الحول. أما الديون، فيجوز خصمها من المال الزكوي عند ، عدم خصمها. أما ما يتعلق بالقروض من البنوك الإسلامية، فالزيادة لأجل التأجيل تعتبر دينًا يخصم من المال الزكوي إذا قلنا بخصم ، أما إن كانت الزيادة ربوية فلها حكم آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109599
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109599
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي