هل تجب الزكاة على أصل القرض البالغ 170000 ريال، أم على المبلغ الإجمالي المستحق سداده والبالغ 200000 ريال، إذا كان الهدف من القرض هو الاستثمار؟
يجب إخراج زكاة المال وعروض التجارة إذا بلغ مجموعها نصابًا وحال عليها الحول، مع اعتبار ما يمتلكه الشخص حقيقةً وما تستفيده من مال في أثناء الحول. أما الديون، فيجوز خصمها من المال الزكوي عند الجمهور، والأحوط عدم خصمها. أما ما يتعلق بالقروض من البنوك الإسلامية، فالزيادة لأجل التأجيل تعتبر دينًا يخصم من المال الزكوي إذا قلنا بخصم الدين، أما إن كانت الزيادة ربوية فلها حكم آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109599