العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على وثيقة البنك ذات الأرباح الربع سنوية، وعلى المبلغ المُعطى لشخص لتشغيله في التجارة مع الحصول على مبلغ شهري متغير، وكيف تُحسب الزكاة في كلتا الحالتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السندات قروض ربوية محرمة، وتجب فيها ؛ لأنها دَين لصاحبها، وتُحسب كل عام وتُخرج عند القبض، أما الفائدة المترتبة عليها فهي مال محرم يجب التخلص منه في وجوه البر. أما الاستثمار المشروع فيجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون المال مستثمرًا في أعمال مباحة، وألا يكون رأس المال مضمونًا، وأن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، وتجب الزكاة في أصل المال وربحه. وإعطاء المال لمن يتجر فيه مقابل نسبة من الربح يُسمى ، ويشترط لصحتها الشروط الثلاثة السابقة، وإذا حال على المال وجبت الزكاة فيه وفي أرباحه، وزكاة هي ربع (2.5%)، وتكون الزكاة على كل شخص في ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي