العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التاريخ الذي يجب اعتمادُه لإخراج زكاة عروض التجارة: هل هو تاريخ شراء البضاعة، أم تاريخ تملُّكها، أم تاريخ بدء المتاجرة بها؟ وهل يجب أن لا تتجاوز نسبة الربح الثلث (33%)، وإذا كان ربح بعض المواد قليلاً، فهل يجوز زيادة الربح في مواد أخرى لتعويض ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه، وحولان الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تملك العروض بفعل المالك. ويبدأ حول عروض التجارة يوم الشراء بنية التجارة. وإذا كان للشخص مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة، فإن حول العروض يبدأ من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب. أما الربح فلا حد له في التجارة، وينبغي للتاجر أن يتحلى بالأخلاق في تعامله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي