هل تجب الزكاة على مال الزوجة الذي يدخل في حساب زوجها البنكي، وكيف يمكن إخراجها علمًا بأنه لا يلتزم بها؟
راتب الزوجة حق خالص لها، تتصرف فيه بما تشاء في أوجه الحلال، وتجب عليها زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان الراتب في حسابها أو حساب زوجها، ولا تحتاج لإذن زوجها أو علمه في ذلك، والزكاة فرض على كل مسلم توفرت فيه شروط الوجوب. ولا يحل للزوج التصرف في مال زوجته إلا بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118841