هل يجب على الزوجة العاملة التي تنفق راتبها في منزل زوجها أن تزكي وتتصدق من مالها أم تعتمد على زوجها في إخراج الزكاة؟
إذا بلغ الراتب نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أو عروض تجارة إليه، وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، والمسؤول عن إخراجها هو المالك غير القاصر. أما إذا استُهلك الراتب في النفقة، أو بقي منه أقل من النصاب، أو بقي منه نصاب لم يحل عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41052