العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مرتب الأسرة التي تسكن في بيت أهل الزوج، علماً بأنهم في حاجة ماسة لهذه النقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الراتب إذا ملك صاحبه نصابًا كاملًا وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ولا يمنع الحاجة لمسكن وجوبها. أما من استهلك راتبه بالكامل في مصاريفه، أو وفر منه أقل من النصاب، فلا زكاة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135434
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي