العودة إلى البحث

هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخته المحتاجة لشراء بيت، مع العلم أنها وزوجها يعملان لكن لا يمتلكان مسكنًا خاصًا، وهل تزكى أصل الوديعة أم أرباحها بعد حولان الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُعطى الأخت المتزوجة من الزكاة إن كانت هي وزوجها فقيرين، وتجب عليها الزكاة عن المال المأخوذ إن حال عليه الحول وبلغ النصاب، وكذلك عن ربحه إن كان في وديعة مباحة. أما إذا كانت مكفية براتبها أو نفقة زوجها، فلا يجوز لها أخذ الزكاة ويجب عليها ردّها، وكون السكن بالإيجار لا يعني الفقر المبيح لأخذ الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي