هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت وزوجها لشراء بيت، علماً بأنهما موظفان وراتبهما يكفي بالكاد لتغطية نفقاتهما المعيشية، ولديهما قطعة أرض لا يستطيعان بناءها ولا تكفي قيمتها لشراء بيت جاهز؟
إذا كان راتب زوج أختك لا يكفي لتغطية الإيجار وبقية النفقات، فيجوز لك دفع الزكاة له لتغطية كفايته لمدة سنة كاملة، ولا يمنع من ذلك مشاركة زوجته في الإنفاق؛ فهذا تبرع منها، ويجوز لها هي أن تدفع زكاة مالها لزوجها.
أما شراء منزل له، فجمهور الفقهاء يرون أن الفقير يعطى كفايته لمدة سنة فقط، فلا يدفع له ما يشتري به منزلاً. بينما يرى الشافعية والحنابلة في رواية أخرى أنه يعطى ما يخرجه من الفاقة إلى الغنى، وعليه فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يمكنه من شراء منزل يؤويه وعائلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174214