هل يجوز للأخت إعطاء أخيها من مال الزكاة لإتمام زواجه وشراء مستلزماته، وكذلك تخصيص مرتب شهري له بعد زواجه من نفس المال، علمًا بأنه لا يستطيع الزواج بدون ذلك، ويصعب عليها طلب المساعدة له كصدقة؟
الزواج من الحاجات الأساسية التي تدخل صاحبها في عداد الفقراء المستحقين للزكاة إذا لم يجد ما يكفيه لتكاليفه، ويُعطى من الزكاة بقدر حاجته دون إسراف في الكماليات، ولا يُخصص له راتب شهري منها ما دام قادرًا على الكسب، إلا في حالة العجز أو عدم توفر العمل فيُعطى قدر الكفاية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62738