هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت الزوجة التي يمر زوجها بضائقة مالية وفقد عمله، مع العلم أنهم يمتلكون عقارًا لا يرغبون في بيعه لأنه مخصص لزواج بناتهم مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تحل الصدقة لأخت زوجتك المتزوجة من رجل يملك عقارًا يسد حاجتهما الأساسية لو باعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني". وأمر زواج بناتهما متروك لله. أما إن كان الزوج لا يستطيع الكسب، وأجرة العقار لا تسد حاجتهما، فيجوز إعطاؤهما من الزكاة ليكمل لهما حاجتهما، ويمكن مساعدتهما بقرض أو هبة أو صدقة تطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91147
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91147
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي