العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر شراء أختي للذهب بمال الزكاة الذي أعطيتها إياه مفسدًا لتوزيع الزكاة، وهل يجوز لي إعطاؤها من الزكاة مستقبلاً مع كونها متزوجة وزوجها يعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصبتِ في دفع الزكاة للأرملة والأيتام إن كانوا فقراء، وأختك يجوز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة لا يكفيها دخل زوجها، وتفعل بها ما تشاء. أما إن لم تكن فقيرة فلا يجوز دفع الزكاة لها، وإذا دفعتِ لها جاهلةً بحالها، فالأحوط إعادة إخراج المبلغ ودفعِه لمستحقيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88565
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي