العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على دين الذهب (3000 دينار) الذي تدينته امرأة من أختها دون علم زوجها، مع العلم أن المدين لا يملك إلا راتب الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالنسبة للأخ المدين، تجب عليه الزكاة إن كان يملك ما يفي بدينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي (من ذهب، أو فضة، أو عروض تجارية، أو خليط منها) وحال عليه الحول.

بالنسبة للسيدة المقرضة، إن كان الذهب المُقرض غير حُلي: - تجب عليها زكاته كل سنة إذا كان أخوها المدين قادراً على الوفاء بالدين وغير جاحد له، ويعتبر كأنه وديعة لديها. - لا تجب عليها زكاته إلا بعد استرداده، ثم تزكيه لسنة واحدة فقط، وذلك إن بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى (نقود أو عروض تجارة) إذا كان أخوها عاجزاً عن السداد أو منكراً للدين.

أما إذا كان الذهب المُقرض حُلياً للسيدة، فالجمهور على عدم وجوب زكاته، وإن كان الأَوْلى إخراجها خروجاً من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي