هل تجب الزكاة على زوجتي في ذهب أقرضته لأختها ولم تسترجعه منذ 4 سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على زوجتك عن الذهب الذي أقرضته لأختها إذا كانت أختها موسرة وغير مماطلة، وتزكي في كل سنة ما تبقى من الذهب بعد زكاة السنة الماضية، ما لم ينقص عن خمسة وثمانين جرامًا. أما إن كانت الأخت معسرة أو مماطلة، فلا زكاة على زوجتك حتى تقبض الذهب، فتزكيه لسنة واحدة. ويشترط أن يكون الذهب معدًا للبيع، أما إذا كان للزينة فلا زكاة فيه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166787
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166787
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي