هل تلزم المرأة بالزكاة عن ذهبها لسنوات ماضية، مع علمها بأن زوجها كان يُخبرها بأنه قد زكّاها ثم تراجع عن ذلك، وهل يجب عليها الالتزام بشرطه بدفع مبلغ مالي لأسرة فقيرة مقابل تلك الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم المرأة إخراج زكاة الذهب عن السنين الماضية إذا تحقق أن زوجها أخرجها عنها بنية ، ولم يكن الزوج ينوي استرجاعها. أما إذا تبين أنه لم يخرجها، فيجب عليها إخراجها عن جميع السنين الماضية، ويكون إثم التأخير على الزوج. مع العلم أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40476
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي