العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي المرأة إعطاؤها الزكاة إذا غاب عنها زوجها وهي تسكن معهم، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعطى البنت من الزكاة إلا إذا سقطت نفقتها عن والديها، ويسقط ذلك في حالتين: زواجها، أو إذا كانت بالغة قادرة على الكسب. أما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55979
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي