هل تجب الزكاة على الزوجة عن نصيبها في شقة ورثتها وهي مؤجرة، مع العلم أنها لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها؟
لا زكاة على الزوجة فيما تدفعه لوالدتها من إيجار، ولا تجب الزكاة في الشقة المؤجرة نفسها، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه الحماة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162466