هل يجوز للأرملة التي تسكن مع أهلها، وينفقون عليها، وتتسلم مبلغاً شهرياً من حقوق زوجها المتوفى، أن تأخذ الزكاة لها ولبناتها بحجة حفظها للمستقبل؟
إذا كان والد المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي حاجتهن، أو كن يملكن ما يكفيهن، فلا يجوز لهن أخذ الزكاة؛ لأن الزكاة تدفع للفقراء فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84152