العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة التي تسكن مع أهلها، وينفقون عليها، وتتسلم مبلغاً شهرياً من حقوق زوجها المتوفى، أن تأخذ الزكاة لها ولبناتها بحجة حفظها للمستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والد المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي حاجتهن، أو كن يملكن ما يكفيهن، فلا يجوز لهن أخذ ؛ لأن الزكاة تدفع للفقراء فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84152
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي