العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة الأرملة الذين لا يقيمون مع الزوج وكفالتهم على جدهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف للأيتام إن كانوا أغنياء بمالهم أو كان جدهم قادرًا على الإنفاق عليهم، وذلك لاستغنائهم، باتفاق الشافعية والحنابلة والأحناف. أما المالكية فيرون جواز إعطائهم الزكاة حتى لو أنفق عليهم جدهم؛ لأن نفقة الجد عليهم تُعد تطوعًا، الواجبة للأولاد تكون على الأب المباشر فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87882
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي