هل تجب الزكاة على مبلغ 70 ألف درهم الذي تأخذه الزوجة من زوجها مقابل استئجاره لبيتها، مع العلم أن الزوجين يسكنان هذا البيت ويخصم من راتب الزوج 24 ألف درهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في أجرة الزوجة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، ومقدار الزكاة 2.5% مما تبقى منها. وإذا أنفقتها كلها قبل نهاية الحول فلا زكاة عليها. وبناءً على فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فإن الأجرة التي تُصرف أولًا بأول ليس فيها زكاة، ما لم يتم الحول على العقد. أما الشقة المؤجرة فلا زكاة فيها لأنها أُعدت للإيجار، إلا الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13820
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13820
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي