أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟
المبلغ الذي أعطاه الزوج لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عند الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
فإن مر عام هجري على المال وهو عندها، وجبت فيه الزكاة، وتخرج منه ربع العشر (2.5%)، أي ما يعادل 1750 ريالًا على مبلغ 70000 ريال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187359