العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم زكاة مبلغ مالي ورثته الزوجة، وقد تم التصرف فيه بالزيادة والنقصان على مدار سنوات، وهل تجب عليها زكاة عن السنوات الماضية، وما مقدارها، وهل يجوز للزوج دفعها من ماله الخاص؟ وما هو حكم زكاة المصوغات الذهبية التي تملكها الزوجة وتلبسها أحيانًا، وهل تجب عليها الزكاة عن السنوات الماضية، وما مقدارها، وهل تجب عليها كل عام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب احتساب الزكاة بالأشهر القمرية لا الشمسية، وإذا لم تؤدَّ الزكاة منذ 2010، فيجب التوبة والمسارعة بأدائها عن السنوات السابقة بتحري قدر المال في آخر كل حول هجري. مقدار الزكاة هو ربع العشر، والأصل أن تخرجها الزوجة من مالها، ويجوز للزوج إخراجها عنها بشرط إعلامها ونية الإخراج. لا مانع من إخراج الزكاة من مال آخر غير الذي وجبت فيه، وجمهور العلماء لا يوجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال المباح، وهو المفتى به، وإن أخرجت عنه الزكاة فهو أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154564
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي