هل المبلغ الذي يخرجه الزوج بنية الإنفاق في سبيل الله بنسبة 10% من أرباحه يدخل ضمن أموال الزكاة السنوية أم هو خارج عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال فريضة واجبة في رأس المال والربح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تغني عنها صدقة التطوع. ولا يُعتبر قرار التصدق بنسبة من الربح نذرًا إلا إذا نطق المالك بما يدل على الالتزام به، وعندئذٍ يجب الوفاء بالنذر ويكون خارجًا عن زكاة المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75506
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي