هل تجب الزكاة على امرأة تمتلك شقة سكنية وشقتين معدتين للإيجار وقطعة أرض، بالإضافة إلى مبلغ دفعته كتسبيق لشراء فيلتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على الشقة التي تسكنها صديقتك، أما الشقتان المعدتان للإيجار فتجب الزكاة في أجرتهما إذا حال عليها وبلغت نصاب 85 جرامًا من الذهب، ومقدار الزكاة ربع . أما قطعة الأرض، فإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فتقوّم وتزكى بعد حولان الحول على ثمن الشراء، أو تزكى لسنة واحدة بعد بيعها إذا كانت مشتراة . والمبلغ المدفوع كجزء من ثمن الفلتين لا زكاة فيه لانتقاله لملكية البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي