العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على امرأة تمتلك شقة سكنية وشقتين معدتين للإيجار وقطعة أرض، بالإضافة إلى مبلغ دفعته كتسبيق لشراء فيلتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على الشقة التي تسكنها صديقتك، أما الشقتان المعدتان للإيجار فتجب الزكاة في أجرتهما إذا حال عليها وبلغت نصاب 85 جرامًا من الذهب، ومقدار الزكاة ربع . أما قطعة الأرض، فإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فتقوّم وتزكى بعد حولان الحول على ثمن الشراء، أو تزكى لسنة واحدة بعد بيعها إذا كانت مشتراة . والمبلغ المدفوع كجزء من ثمن الفلتين لا زكاة فيه لانتقاله لملكية البائع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90493
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي