هل تجب الزكاة على مال مُدّخر لبناء مسكن، ولمن تُعطى من الأقارب الفقراء (الإخوة والأخت)؟
إذا بلغ المال المدَّخر نصابًا وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، حتى لو كان للغرض المذكور. ودفع الزكاة للإخوة المستحقين أولى من دفعها لغيرهم؛ لأنها صدقة وصلة، ويدفع للأشد حاجة منهم، والمستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه من مطعم وملبس ومسكن ضروري له ولمن يعول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132673