هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة الإخوة والأخوات في نفقات الزواج وتكاليفه، وكذلك في تلبية مطالب الأسرة غير الأساسية كتجديد المنزل وشراء الأغراض الكمالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من إعطاء الزكاة للإخوة الذين لا يقدرون على تكاليف الزواج إذا كانوا فقراء، فالزكاة على القريب المحتاج صدقة وصلة. أما مساعدة الأهل من الزكاة في الحاجات غير الأساسية، فلا يجوز إن كانت نفقتهم واجبة عليها؛ لأنها بذلك توفر مالها. وإن كانت نفقتهم غير واجبة عليها ويحتاجون، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة بقدر كفايتهم من المأكل والملبس والمسكن وسائر الضروريات على ما يليق بحالهم دون إسراف أو تقتير، وليس من الحاجة حب الظهور والتوسع. الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120221
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي