ما حكم الشرع في الزوج متوسط الحال الذي لا ينفق على زوجته وأبنائه، وهل يُحتسب ما تنفقه الزوجة على بيتها من إيجار ومأكل ومشرب وملابس ومصروفات دراسية من زكاة المال، أم أنه واجب عليها ولا يُحتسب من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فهو مسؤول عنهم شرعًا ومن أسباب قوامته، وله أجر كبير على ذلك إذا احتسبه، ويأثم إذا فرّط في الإنفاق. وعلى الزوجة والأولاد مراعاة حال الزوج والقناعة بما آتاهم الله. إنفاق المرأة على زوجها وأولادها غير واجب، وتُثاب عليه إذا فعلته بنية حسنة. لا يجزئ احتساب دفع إيجار البيت ونفقات العيال من الزكاة، لأن الزكاة حق مستقل. يمكن للمرأة أن تلزم زوجها بواجباته الشرعية أو أن تنفق هي على بيتها وعيالها وتُثاب على ذلك، مع إخراج الزكاة لمستحقيها. يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها الفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34057
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34057
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي