ما حكم النقاب في الإسلام وما أدلة ذلك؟
النقاب الذي يغطي الوجه كله ما سوى العينين مأمورة به المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن وجه المرأة يجمع محاسنها وهو أشد مواضع الفتنة فيها، وقد أجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة. وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه في قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، وفي قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30210