العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح عقد نكاح أختها الذي أجراه الأخ الأصغر البالغ من العمر ثلاثين عاماً، دون علم الأخ الأكبر البالغ من العمر خمسين عاماً، علماً بأن والدهما متوفى، أم لا يصح العقد إلا بولي هو الأخ الأكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، بحضور شاهدين مسلمين. فإذا توفي والد المرأة وجدها، وليس لها ابن بالغ، فالولاية تكون لإخوتها الأشقاء. وإذا تساوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة الأشقاء، فإنه يُستحب أن يزوجها أفضلهم علمًا ودينًا، ثم أورعهم، ثم أسنّهم. فإن زوجها المفضول برضاها، صح النكاح ولا اعتراض للباقين. وإن عيّنت المرأة أحد الأولياء، تعيّنت الولاية له وصح نكاحها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي