العودة إلى البحث

هل يجوز شراء جهاز من المدين المتعثر بسعر السوق واسترداد المبلغ المتبقي من الدين، أو بيع الجهاز لطرف آخر للحصول على المبلغ المتبقي، مع رد الفرق للمدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تعثر المشتري في سداد أقساط جهاز تم بيعه بالتقسيط، يجوز للبائع أخذه منه وبيعه له، واستيفاء حقه ورد الباقي للمشتري، وهذا من باب الوكالة. أما شراء البائع للجهاز من المشتري بثمن أقل، فيعتبر من "بيع العِينة" المحرم، إلا إذا نقص سعر الجهاز بسبب الاستعمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. ويصح شراء الجهاز من المشتري بنفس الثمن الأول أو أكثر، ويحرم بأقل إلا في حالات مثل تغير السلعة بنقص قيمتها، أو قبض ثمنها المؤجل ثم شراءها كمعاملة مستقلة، أو شراءها من غير المشتري الأصلي (مثل وارثه).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي