العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا ترك أبًا، وأمًا، وبنتين، وزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لأم الميت السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» ولبنتيه الثلثان فرضًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك.

المسألة عائلة، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهماً: للأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهمًا، لكل واحدة ثمانية أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي